آقا رضا الهمداني
101
مصباح الفقيه
غسّلت » . قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وفي الوسائل : ورواه في كتاب مدينة العلم مسندا عن الصادق عليه السّلام ، كما ذكره الشهيد في الذكرى ( 2 ) . انتهى . لكن ينافيه ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد مرسلا ، قال : وروي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل » ( 3 ) . وقد نقل عن ابن طاوس رحمه اللَّه أنّه قال : إنّ لفظ « أقلّ » هنا وهم ، وأصله « أكثر » ( 4 ) فعلى هذا ينطبق على الرواية المتقدّمة . ولكنّ الاعتماد على مثل هذه الروايات - مع ما فيها من الضعف والشذوذ - في غاية الإشكال ، ولذا مال بعض مشايخنا - تبعا لبعض متأخّري المتأخّرين - إلى دوران جواز التغسيل في الصبي والصبيّة مدار جواز النظر واللمس ( 5 ) ، وهذا وإن كان موافقا للأصل والقواعد ويؤيّده موثّقة عمّار ، المتقدّمة ( 6 ) لكنّه مخالف لفتاوى الأصحاب ولرواية أبي النمير ، المتقدّمة ( 7 ) المعتضدة بعمل الأصحاب ، فالالتزام به
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 94 / 432 . ( 2 ) الوسائل ، ذيل الحديث 4 من الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، وانظر : الذكرى 1 : 308 . ( 3 ) التهذيب 1 : 341 / 999 . ( 4 ) كما في الوسائل ذيل الحديث 3 من الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، وانظر : الذكرى 1 : 307 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 73 ، الحدائق الناضرة 3 : 397 . ( 6 ) في ص 99 . ( 7 ) في ص 100 .